الشيخ الأنصاري

9

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه ( 16 ) قدرا بل لم تقابل ( 17 ) بشيء أصلا ولو بغير الثمن وإلا ( 18 ) لثبت في ذمة البائع وإن لم يختر المشتري الأرش بل الصحة وصف التزمها البائع في المبيع ( 19 ) ، من دون مقابلتها بشيء من المال كسائر الصفات المشترطة في المبيع إلا ( 20 ) أن الشارع جوّز للمشتري مع تبين فقدها ( 21 ) أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة : من الثمن ، أو غيره وهذه ( 22 ) غرامة شرعية حكم بها الشرع عند اختيار المشتري لتغريم ( 23 ) البائع هذا ( 24 ) ولكن ( 25 ) يمكن أن يدّعى أن المستفاد من أدلة تحريم الربا ، وحرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل بعد ملاحظة أن الصحيح ، والمعيب جنس واحد :

--> ( 2 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب